المادة الخامسة عشرة: اجتماعات المجلس:
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.