تنظيم جمعية حماية المستهلك
معدّل٢٣ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك.…
- المادة الثانيةجمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
- المادة الثالثةيكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
- المادة الرابعةتهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة…
- المادة الخامسةللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي: 1 - تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في…
- المادة السادسةتكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن…
- المادة السابعةعلى العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي: 1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام…
- المادة الثامنة1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية…
- المادة التاسعةتتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي…
- المادة العاشرةتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
- المادة الحادية عشرةالجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل…
- المادة الثانية عشرة1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو…
- المادة الثالثة عشرة1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار وزير…
- المادة الرابعة عشرةيتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح…
- المادة الخامسة عشرة1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2-…
- المادة السادسة عشرةتكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي…
- المادة السابعة عشرةيشكل المجلس اللجان الآتية: 1 - لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي…
- المادة الثامنة عشرة1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات…
- المادة التاسعة عشرةتبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي.
- المادة العشرون1- يجوز حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة للأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، أو خالفت النظام…
- المادة الحادية والعشروناستثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد…
- المادة الثانية والعشرونيحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
- المادة الثالثة والعشرونينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.