المادة الثانية عشرة: التزامات المستفيد المستمرة:
يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل البند (4) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، ليصبح بالنص الآتي:
» " 4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة البنود الآتية إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، بالنص الآتي:
» " 5 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 6 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 7 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة".