المادة الحادية عشرة: التزامات المتقدم المستمرة:
يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه- أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لإعانة البحث عن عمل .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.
3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل البند ( 3 ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
» " 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد، والتدريب على رأس العمل والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة البنود الآتية إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ :
» " 4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 6 - إظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقًا لما تحدده اللائحة".