المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص
ما يأتي:
1 - إقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة.
2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
6 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
7 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والأوقاف والمساعدات والإعانات التي تقدم إلى الهيئة.
9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الأجهزة، وجودتها.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.