تخطَّ إلى المحتوى

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

سارٍ

١٧ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

  1. المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:…
  2. المادة الثانيةينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميًّا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع…
  3. المادة الثالثةتهدف الهيئة إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة…
  4. المادة الرابعةللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها, ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط,…
  5. المادة الخامسةيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الصحة عضواً 2- ممثل من…
  6. المادة السادسةالمجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود…
  7. المادة السابعة1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس (أربع)…
  8. المادة الثامنةيكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة،…
  9. المادة التاسعةيكون للرئيس التنفيذي نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً…
  10. المادة العاشرةترفع الهيئة تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجهه…
  11. المادة الحادية عشرة1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات…
  12. المادة الثانية عشرةيخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
  13. المادة الثالثة عشرةالسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي…
  14. المادة الرابعة عشرةمع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو…
  15. المادة الخامسة عشرةترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان…
  16. المادة السادسة عشرةيصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوماً من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
  17. المادة السابعة عشرةينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.