المادة الخامسة عشرة
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إحلال عبارة "المدن الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.