المادة الرابعة عشرة
تستخرج الهيئة - لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقا لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك".