المادة السادسة
1 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5 - لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر، وتنشر القرارات التي لها مساس بمقدمي الخدمات ومستخدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية مباشرة وبالطريقة المناسبة.
7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8 - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
9 - يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.