المادة الخامسة
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعقلة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
3 - تحديد المقابل المادي الذي تتقاضاه الهيئة على الأعمال والخدمات التي تقدمها.
4 - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
6 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
7 - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
8 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها.
9 - إبرام الاتفاقيات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة والتفويض في ذلك.
10 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
11 - مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم نشاط النقل بالخطوط الحديدية وتقديم ما تراه لتطويرها ورفع ذلك إلى الجهات المختصة.