المادة الرابعة عشرة
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص بما يلي :
1 ـ الإشراف على إعداد السياسات العامة ، والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
2 ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس.
4 ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ، داخل المملكة وخارجها .
5 ـ إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها .
6 ـ الإشراف على إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
7 ـ الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة .
8 ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
وللرئيس بقرار منه تفويض أيٍّ من صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27 / 1 / 1442هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد أجره ومزاياه المالية...".