المادة الثالثة عشرة
1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة بناء على طلب رئيسه.
2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك ، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال .
3 - ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ، أو من ينيبه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438هـ ، وذلك:
» بإحلال عبارة "أو نائبه"
» محل عبارة "أو من ينيبه" الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة .