المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.