تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
معدّل١٣ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك…
- المادة الثانيةتتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً في…
- المادة الثالثةتهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية…
- المادة الرابعة1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي : أ – وزير العمل | رئيساً ب - المحافظ | نائباً للرئيس ج - ممثل من…
- المادة الخامسةالمجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على…
- المادة السادسة1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة. 2 - يدعو الرئيس إلى…
- المادة السابعةيكون للمؤسسة محافظ يعين بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولي إدارة شؤونها…
- المادة الثامنةتكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
- المادة التاسعة1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي : أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج -…
- المادة العاشرةالسنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
- المادة الحادية عشرةمع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر)…
- المادة الثانية عشرةيحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/…
- المادة الثالثة عشرةينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.