المادة السابعة
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من:
أ- رئيس المركز.
ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج- أعضاء لا يقل عددهم عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
2- يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.