المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية التي تدعم تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة.
4- العمل مع الجهات ذات العلاقة على تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة في سبيل تطوير القطاعات الصناعية.
5- تحديد وتطوير الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.
6- تحديد مواقع التجمعات الصناعية، واقتراح معايير ومواصفات قياسية لإدارتها، وتطويرها.
7- بناء مؤشرات ومعايير قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي، وتطويرها دوريًّا.
8- العمل على جذب الصناعات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية وعلى نقل التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.
9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة.
10- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التنمية الصناعية داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
11- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليًّا وعالميًّا لتحقيق أهدافه، وفق الإجراءات النظامية.
12- إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات اختصاصاته، بنفسه أو من خلال التعاون مع الخبراء والشركات والهيئات والجامعات والمراكز الاستشارية والبحثية.
13- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية للمستثمرين في القطاعات الصناعية المستهدفة.
14- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاته، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
15- تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية وإقامتها، وذلك في حدود اختصاصاته والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة.