المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي, ويحدد المجلس أتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزوّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.