تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
سارٍ١٦ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:…
- المادة الثانيةينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،…
- المادة الثالثةيهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل…
- المادة الرابعةدون إخلال بالاختصاصات المقررة نظاماً للجهات الحكومية الأخرى، يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق…
- المادة الخامسةيكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار (عضواً).…
- المادة السادسةالمجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما…
- المادة السابعة1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس…
- المادة الثامنةيكون للمركز رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويُعد…
- المادة التاسعةتتألف موارد المركز من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3-…
- المادة العاشرة1- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- يفتح المركز حساباً له في…
- المادة الحادية عشرة1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة…
- المادة الثانية عشرةيرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد ديوان…
- المادة الثالثة عشرةمع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو…
- المادة الرابعة عشرةيرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات…
- المادة الخامسة عشرةيخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة السادسة عشرةيُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.