المادة العاشرة
مع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي :
1 - يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية الوزارة.
2 - تتكون موارد كل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مما يأتي:
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها كل منها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
ج - موارد علاج من ليس لهم أهلية علاج بناءً على الضوابط المنظمة لأهلية العلاج وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
د - ريع أملاك كل مدينة طبية أو مستشفى تخصصي، إن وجدت.
هـ - أي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.