تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
سارٍ١٢ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المدن الطبية…
- المادة الثانيةتهدف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، ومن ذلك ما يأتي : 1 -…
- المادة الثالثةيكون تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1 - الوزير | رئيساً 2 - نائب الوزير للشؤون الصحية | عضواً 3 - نائب الوزير للتخطيط…
- المادة الرابعةمع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً، يعد المجلس هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية…
- المادة الخامسة1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه…
- المادة السادسةيكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على…
- المادة السابعةيكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.
- المادة الثامنةيكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى…
- المادة التاسعةتعتمد ضمن الميزانية العامة للوزارة ميزانية خاصة باسم ميزانية (أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية…
- المادة العاشرةمع مراعاة ما للمجلس وما للوزير من صلاحيات، تتمتع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالاستقلال وفقاً لما يأتي : 1 - يكون…
- المادة الحادية عشرةيكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى…
- المادة الثانية عشرةينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.