المادة الثالثة عشرة
تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة ، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة ، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها .