المادة الحادية عشرة
تكوَّن "لجنة تحضيرية" للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناءً على خبراتهم ، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة . ويشكل أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيس لها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1443/4/11هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " 1- تكوّن لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعيم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.
» 2- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1446/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "1- تكوّن لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها:
» أ- أعضاء من اللجنة.
» ب- ذوي اختصاص يرشحون بناء على خبراتهم.
» ج- الامين العام.
» 2- تشكل اللجنة التحضيرية ويسمى رئيسها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.
» 3- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
» 4- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها".