المادة الخامسة: انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أيِّ من الحالات الآتية:
1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية.
2 - تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذرٍ يقبله المجلس.
3 - صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية لأي سببٍ يقدره.
4 - انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.