المادة الرابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس:
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية:
1 - الوفاة.
2 - استقالة العضو.
3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية:
1 - الوفاة.
2 - استقالة العضو.
3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
«المادة ١٤ من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.