المادة الثانية عشرة: اختصاصات المجلس:
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها:
1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية والإدارية.
2 - اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
6 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
7 - قبول الهبات والتبرعات.
8 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
9 - اقتراح خطة عمل الهيئة.
10 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
11 - تعيين أمين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.