المادة الرابعة: انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية:
1 - الوفاة.
2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين.
3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد.
4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية.
5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.