المادة الثالثة: العضوية:
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي :
1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة.
2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة.
3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.