المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المجلس:
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.