المادة الحادية عشرة: مدة المجلس:
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
«المادة ١١ من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتاريخ ٨/٧/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.