المادة الخامسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - تحديد السياسات العامة للهيئة.
2 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
3 - اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
5 - اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة.
6 - إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7 - إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8 - وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء .
9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
10 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.
12 - اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.
14 - تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.
15 - الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.
16 - إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
17 - تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.