المادة الثالثة
الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:
1 - تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.
2 - وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
3 - اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنًا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة؛ وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.
5 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
6 - منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما، والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.
9 - السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين أو المقيمين بها.
10 - تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلًا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18هـ، وعدل المادة على النحو الآتي:
» 1- -تعديل الفقرة (7) لتكون بالنص الآتي: "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وسلامة المنشآت في المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وضع اللوائح والضوابط اللازمة في هذا الشأن".
» 2- إضافة فقرة نصها الآتي:
» " 11- إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".