المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص
ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة - بعد التنسيق مع الوزارة - والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يلزم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
4- إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.
5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال.
7- إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة وما يتصل بها, بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات، وتحديد المقابل المالي لذلك.
8- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
13- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة - من بين أعضائه أو من غيرهم - يعهد إليها المجلس بما يراه من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية الأعمال الموكولة إليها.