المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:
أ - الرئيس التنفيذي.
ب - عدد لا يقل عن سبعة من المهتمين والمتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
2- يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة, وذلك بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.