المادة السادسة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهـم الرئيس أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهـم وخبراتهـم دون أن يكون لهـم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعهـا رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريقة عرضهـا على الأعضاء متفرقين إلا في الحالات الضرورية، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هـذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتهـا في محضر الاجتماع.