المادة الخامسة
يكون مجلس الإدارة هـو السلطة العليا للهـيئة والمسؤول عن تصريف شؤونهـا ووضع السياسات العامة التي تسير عليهـا، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أغراضهـا، وله في سبيل ذلك – على وجه الخصوص – ما يلي:
أ - الإشراف على أعمال الهـيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتهـا وإقرار خطط عملهـا.
ب - إصدار اللوائح المالية للهـيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج - إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والفنية لأنشطة الهـيئة.
د - الموافقة على مشروع الميزانية العامة للهـيئة ومشروع حسابهـا الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهـيدًا لرفعهـا بحسب النظام.
هـ - تحديد المكافآت لمن تستعين بهـم الهـيئة للاستفادة من خبراتهـم وإقرار الضوابط الخاصة بذلك.
و - قبول الهـبات والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للهـيئة وفقًا للنظام.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيس الهـيئة في حدود القواعد التي يضعهـا المجلس.