المادة الثامنة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.
4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها.
7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
8 - إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.
9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة تحمل الرقم (12) إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24هـ، وتكون بالنص الآتي: "إقرار اللوائح الإدارية واللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".