المادة العاشرة
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
3 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.
4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
5 - رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
6- اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس.
7 - اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تُنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
9 - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
12 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
15 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
16 - أي مهمة يكلفه بها المجلس.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» • المادة العاشرة
» - عُدل صدر هذه المادة، وذلك بإحلال عبارة "يكون للهيئة رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى" محل عبارة "يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة".