المادة الحادية والعشرون
لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه أو بإنقاص المعاش المستحق له أو إسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.