المادة الثامنة عشرة
موارد الضمان الاجتماعي هي:
1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2 - ما يعتمد من خزينة الدولة .
3 - ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
4 - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
موارد الضمان الاجتماعي هي:
1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2 - ما يعتمد من خزينة الدولة .
3 - ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
4 - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.
«المادة ١٨ من نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.