المادة الثالثة والعشرون
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:
1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.
2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي:
1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة.
2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
«المادة ٢٣ من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ»
الباب السادس أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.