المادة الثانية والعشرون
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
3- تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:
أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.
ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
4- تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
5- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.