المادة التاسعة والستون
1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.
2 - يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.