المادة الخامسة والستون
استثناء مِن حُكم الفقرة ( 2 / أ ) مِن المادة الثامنة عشرة تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي :
(6%) ستة في المائة من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .