المادة السادسة عشرة
1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلطاتِه واختِصاصِاتِه - المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه - أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف.
2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.