المادة العاشرة
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً
- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .
5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم فصل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلى وزارتين مستقلتين، تسمى الأولى( وزارة العمل ) وتسمى الثانية( وزارة الشؤون الإجتماعية ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425 هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 20/ 3/ 1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
» أ – إحلال عبارة "ثلاثة عشر عضواً"
» محل عبارة "أحد عشر عضواً" الواردة في الفقرة رقم (1).
» ب – إضافة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى تشكيل المجلس الوارد في الفقرة رقم (1).
» ج – إضافة عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تشكيل المجلس الوارد في الفقرة رقم (1).
» د – إحلال عبارة "ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد"
» محل عبارة "ما عدا الرئيس ونائبه" الواردة في الفقرة رقم (2).
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20هـ، والمتضمن الآتي:
» - تعديل الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، والمعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1438/3/20هـ. وذلك على النحو الآتي:
» 1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:
» أ- وزير المالية رئيساً
» ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
» ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً
» د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كلمنهم عن (الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
» هـ- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.
» و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
» 2- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و(و) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
» ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد والتنمية الاجتماعية) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.