المادة الخامسة والأربعون
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
ج- ألا یكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
ه-ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
و-أن یكون قادراً على العمل.
ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
ح-أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
ط-أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
ي-أن يكون ملتزماً بالتدریب.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.