المادة الثانية
تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي :
1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة ، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك ، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها .