المادة العاشرة
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .
«المادة ١٠ من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٤/٤/١٤٢٧هـ»
الباب الخامس: التراخيص الصناعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.