مادة (26)
مادة (26):
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (26):
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
«المادة ٢٦ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الثاني: الإجراءات. الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية — الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.