مادة (24)
مادة (24):
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (24):
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
«المادة ٢٤ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الثاني: الإجراءات. الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية — الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.